التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

الموازنة التقديرية المادة11- أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفصلية للسنة المالية الحالية. ب - تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الاول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية ، ويتضمن كل باب المواد والبنود التي تبين الانشطة المطلوب الانفاق عليها. ج-تنظم ايرادات الموازنة التقديرية في باب او اكثر مفصل حسب المواد والبنود المتوقع الحصول عليها.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية