الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002
الموازنة التقديرية
المادة11-
أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن
الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفصلية للسنة المالية الحالية.
ب - تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الاول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية
، ويتضمن كل باب المواد والبنود التي تبين الانشطة المطلوب الانفاق عليها.
ج-تنظم ايرادات الموازنة التقديرية في باب او اكثر مفصل حسب المواد والبنود المتوقع الحصول عليها.