الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002
أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج التي يجب على الهيئة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات
والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء
على تنسيب المدير بما في ذلك الانظمة المحوسبة.
ب- يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الرئيس اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب من
المدير وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطاً يتضمن وصفاً دقيقاً للمستندات المتلفة وان يكون قد مر عشر
سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج.