التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج التي يجب على الهيئة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير بما في ذلك الانظمة المحوسبة. ب- يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الرئيس اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب من المدير وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطاً يتضمن وصفاً دقيقاً للمستندات المتلفة وان يكون قد مر عشر سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية