الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002
أ- لا يدفع أي مبلغ من اموال الهيئة الا بموجب امر صرف على الأنموذج المقـرر موقع من المدير بالاضافة الى مصادقة
المدير العام او من يفوضه.
ب-امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الأنموذج
المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر
الشراء والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها.
ج-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقراراً بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية والقانونية.
د-يوقع امر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الانظمة والتعليمات الصادرة والاجراءات
المالية والقانونية.