التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

على كل موظف مخول بقبض اموال الهيئة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزته الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي بذلك او ايداعها لدى البنوك المعتمدة ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ لديه بأي مبالغ واذا تعذر ايداعها فعلى امين الصندوق ان يبلغ المدير بذلك وان يحصل على موافقته الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي في البنك.

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية