الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة47-
أ-تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في الهيئة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية
تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من الهيئة عندما يطلب اليهم
ذلك وتزويدهم بأي معلومات او بيانات يطلبونها.
ب-تتولى وحدة التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لانظمة الهيئة وتعليماتها والعمل على تصويب أي مخالفة او
تجاوز.
2-اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والاوراق المالية الاخرى.
3-تحليل النتائج المالية السنوية للهيئة وتقييمها لتحديد المركز المالي لها.
4-أي مهام اخرى تكلف بها.