التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع المسؤوليات والواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك:- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها. ج-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية القانونية والمحاسبية. د-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والنفقات والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والاحصائيات خلال أي مدة تحددها الهيئة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرى انها مفيدة. هـ- اعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية