الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام
بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير
العام.
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر
من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
6-اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء 0
7-اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار
او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن
الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
ب-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها 0
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة المختصة بالشراء والتي طرحت العطاء ان الضرورة
تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.