الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-الشراء المباشر:-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار في كل عملية شراء.
2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار.
3-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في
كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة موظفين من الهيئة يعينهم المدير العام يرأسها اعلاهم درجة او
اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
4-بقرار من الرئيس بواسطة اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000)
عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار.
5-بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة.
ب-الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار في كل عملية شراء.
2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار في
كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة
اللوازم تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار.
4-بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.