الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لذلك:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب-للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم
في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي
البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.