الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه
يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه
على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ب-تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع
او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته.
ج-يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها 0
د-تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز
(50000) خمسين الف دينار.
2-بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.