التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب-تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته. ج-يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها 0 د-تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. 2-بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية