الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية.
المدير: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها.
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة الهيئة التقديرية او الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة
مع الهيئة وضمن غاياتها.
المتعهد ( المورد ): أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الهيئة لتوريد اللوازم.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.