الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
أ-تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام بالاجراءات التالية:-
1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد
التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0
2- تسلم اللوازم الموردة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة.
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط و بيان نسبة وطبيعة
المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول
او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى المدير
العام حيث يحيل الامر الى اللجنة التي اصدرت قرار الاحالة ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم
التي تم رفضها بحكم الامانة.
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد
واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل
او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم
وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن
ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.