التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002

أ-تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام بالاجراءات التالية:- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0 2- تسلم اللوازم الموردة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة. 3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط و بيان نسبة وطبيعة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير للبت فيه ويكون قراره نهائيا. ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورّد تلك اللوازم الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى المدير العام حيث يحيل الامر الى اللجنة التي اصدرت قرار الاحالة ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي تم رفضها بحكم الامانة. د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك. هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية