التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002

أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة او فائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية ويجري بيع هذه اللوازم عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وتضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام عليه. ب-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية