الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند
الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب-تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي
سبب اخر.
ج-عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
د-للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة.