الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 388915 آب 2002
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه
ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
و-اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام المدير
العام فوراً وعلى المدير العام واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة
وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات.