نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4560، ص 3889
- نُشر
- 15 آب 2002
- المواد
- 48
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 66 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3889)
حياة القانون
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب غير ساري
رقم 66 لسنة 2002 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3889، نُشر في 15 آب 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يكون المدير العام مسؤولا عن تنظيم الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 6
أ- يحدد المدير انواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات. ب- يحدد المدير المواصفات القياسية المحلية للوازم التي …
المادة 7
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر الهيئة المختلفة فيما يتعلق بادارة اللوازم. ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد …
المادة 8
شراء اللوازم المادة8- لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة …
المادة 9
يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المادة 10
يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية للوازم المطلوبة.
المادة 11
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء. ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بأنسب الاسعار وافضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات و خلال المدة المحددة. د-عدم تجزئة …
المادة 12
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره …
المادة 13
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1-اذا …
المادة 14
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …
المادة 15
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة …
المادة 16
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ-الشراء المباشر:- 1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار في كل عملية شراء. 2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز …
المادة 17
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء اللوازم …
المادة 18
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي …
المادة 19
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد …
المادة 20
أ- للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المادة 25
المادة 26
أ-تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام بالاجراءات التالية:- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها …
المادة 27
أ-يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند ادخال. 2- محضر لجنة التسلم او طلب الشراء. 3-الفاتورة او بوليصة الشحن. 4-التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول. 5-امر …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة او فائضه عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية ويجري بيع هذه …
المادة 32
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …
المادة 33
أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 34
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتأكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها …
المادة 35
المادة 36
للمجلس اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة.
المادة 37
المادة 38
على امين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …
المادة 39
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 40
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة 44
لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر …
المادة 48
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.