نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4561، ص 4144
- نُشر
- 28 آب 2002
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4144)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 72 لسنة 2002 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4144، نُشر في 28 آب 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي:- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.