التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4144
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 414428 آب 2002

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي:- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلس دينار فلس دينار فلس دينار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عميد 000 136 000 5 000 141 عقيد 000 119 000 5 000 124 مقدم 000 122 000 5 000 127 رائد 000 113 000 5 000 118 نقيب 000 111 000 5 000 116 ملازم اول 000 104 000 5 000 109 ملازم ثاني 000 99 000 5 000 104 مرشح بالخدمة 000 104 000 5 000 109 وكيل اول 000 98 000 5 000 103 وكيل 000 104 000 5 000 109 رقيب اول 500 100 000 5 500 105 رقيب 750 98 000 103 5 750 عريف 100 95 000 5 100 100 جندي اول 750 93 000 5 5 98 جندي 750 91 000 5 750 96 تلميذ عسكري 000 83 000 - 000 83 ( مرشح) جندي اغرار 000 83 000 - 000 83 تلميذ 000 83 000 - 000 83

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية