التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957 رقم 510 لسنة 1958

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957 رقم 510 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 510 لسنة 1958 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية الصيد رقم 28 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الغزلان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمنع صيد الغزلان بجميع انواعها في جميع مناطق المملكة الاردنية الهاشمية عدا منطقتي الجفور والوسادة.

المادة 3

لا يسمح صيد الغزلان في المناطق المسموح بها الا للصيادين المرخصين وبأذن رسمي مجاني يصدر من دائرة البيطرة.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية