نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957 رقم 510 لسنة 1958
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (1) لسنة 1958 / صادر بالاستناد للمادة (3) من قانون وقاية الصيد رقم (28) لسنة 1957 رقم 510 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 419)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 510 لسنة 1958 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون وقاية الصيد
رقم 28 لسنة 1957غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد صيد الغزلان لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يمنع صيد الغزلان بجميع انواعها في جميع مناطق المملكة الاردنية الهاشمية عدا منطقتي الجفور والوسادة.
المادة 3
لا يسمح صيد الغزلان في المناطق المسموح بها الا للصيادين المرخصين وبأذن رسمي مجاني يصدر من دائرة البيطرة.
المادة 4
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون وقاية الصيد.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.