نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2002
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4561، ص 4147
- نُشر
- 28 آب 2002
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 73 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4147)
حياة القانون
نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير ساري
رقم 73 لسنة 2002 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4147، نُشر في 28 آب 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون السير (قانون مؤقت)
رقم 47 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين / صادر بمقتضى المادة (64) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.