نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4563، ص 4396
- نُشر
- 16 أيلول 2002
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4396)
حياة القانون
نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير ساري
رقم 79 لسنة 2002 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4396، نُشر في 16 أيلول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0 ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.