التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4563، ص 4396
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4563ص 439616 أيلول 2002

أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0 ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه المخالفة:- 1-من يعينهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان. 2- من يعينهم مدير الامن العام. 3- من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية. ج- على المحاسب المختص الذي يقوم باستيفاء قيمة الغرامة ارسال نسخة من الايصال المالي الى الجهة التي قامت بضبط وتنظيم المخالفة لتسديد قيد المخالفة وعدم ارسالها للمحكمة. د- تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام لدى المحاسب المالي المختص.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية