التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4563، ص 4396
نُشر
16 أيلول 2002
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 79 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4396)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير ساري

رقم 79 لسنة 2002 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4563، ص 4396، نُشر في 16 أيلول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0

المادة 3

أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0 ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب …

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.

المادة 5

يحرر الايصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة اضافة الى اسم الشخص مرتكب المخالفة.

المادة 6

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير ) رقم (10) لسنة 1998.

اسأل مساعدك عن نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات / صادر بمقتضى المادة (53) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية