نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4569، ص 5185
- نُشر
- 21 تشرين الأول 2002
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4569، ص 5185)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدئمة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، المرصود مخصصاتها تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 6
يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
المادة 7
المادة 8
اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه وبما ينسجم …
المادة 9
المادة 10
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة، ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها. ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى …
المادة 14
على الرغم مما ورد في المادتين (10 و 12) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة )الواردة …
المادة 15
يعامل الموظفون الدائمون الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات.
المادة 16
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقرره بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول …
المادة 17
تحدد الزيادة السنوية على الراتب ارساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية …
المادة 18
المادة 19
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفه الى وظيفه اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.