التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم. ب-يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:- 1-ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد. 2-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم. 3-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء التصميم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للتصميم ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة. ج-لا يجوز رسم اكثر من طبقة من طبقات التصميم على ورقة واحدة ، وفي حالة رسم الطبقة مكون من اكثر من ورقة فيجب ترقيم الاوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية.

الإحالة

المادة 13 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية