التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض. ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب بنسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

الإحالة

المادة 25 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية