التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:- أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم. ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها. ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به. د-تاريخ ابتكار التصميم. هـ- تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع التصميم او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم. و-المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر. ز-صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا. ح-سند الوكالة مصدقا حسب الاصول. ط-اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت. ي-ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:- 1-اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما. 2-صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم. 3-البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية