الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002
أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24)
من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض
بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي
مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض.
ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد
على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب بنسخة منها ،
ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.