التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

التصاريح المشفوعة باليمين المادة30- أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان. ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي تم التصريح بالنيابة عنه.

الإحالة

المادة 30 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية