التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة تصميم محمي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 36 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية