الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002
التراخيص الاجبارية
المادة40-
أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في
المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق.
ب- يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل استدعاء يقدمه طالب الترخيص ضد مالك الحق ، ويصدر
الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى
مالك الحق ، ويعلم الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ، ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل التصاميم
للدوائر المتكاملة بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقر.