التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5195
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 519531 تشرين الأول 2002

التراخيص الاجبارية المادة40- أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم المحمي دون موافقة مالك الحق. ب- يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل استدعاء يقدمه طالب الترخيص ضد مالك الحق ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري او بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله والتعويض الواجب على طالب الترخيص دفعه الى مالك الحق ، ويعلم الوزير قراره الى جميع الاطراف ذوي العلاقة ، ويتم تسجيل هذا الترخيص وكل ما يتعلق به في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بعد ان يقوم المرخص له بدفع الرسم المقر.

الإحالة

المادة 40 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة 2000 رقم 93 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية