التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002

الامانات والتأمينات المادة38- تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الامانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة و يتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات. ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت:- هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او الالتزامات ويتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0 ج-امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات او الالتزامات القانونية او التعاقدية. د- امانات اخرى:- 1-تشمل المبالغ المقبوضة غير المعروفة المصدر او المبالغ المقبوضة زيادة او عن طريق الخطأ من أي جهة او المبالغ غير المعروف صاحب استحقاقها او مبالغ أي تحويل مالي صادر عن المؤسسة وغير مقدم للصرف خلال المدة المحددة له ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها. 2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد تقديم الاسباب التي يقتنع بها والمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية