التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعليه ان يبلغ المدير خطيا بمقدار المبلغ الذي في عهدته قبل نهاية الدوام الرسمي في ذلك اليوم على ان يتم ايداعه في البنك في يوم العمل التالي.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية