الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002
تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري
بما في ذلك:-
أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى.
ب-تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
ج-تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر.
د-أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة.
هـ-التنسيب للمدير العام بابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل
نقدي او عيني لاي عقد من هذه العقود.
و-التنسيب للمدير العام بالتعاقد مع أي طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.