الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002
أ- اذا وقعت عمليات اختلاس او تلاعب مالي تقيد هذه العمليات ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على
ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة ، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في
أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة على النحو التالي:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها لهذه الغاية اذا كان مقدار النقص او الخسارة لا
يتجاوز (1000) الف دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من لجنة التحقيق اذا زاد مقدار النقص
او الخسارة على (1000) الف دينار ولم يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (3000)
ثلاثة الاف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
4-بقرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
ب-يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.