التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة. المدير:مدير الدائرة. الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. الميزانية: بيان بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الايرادات: أي مبالغ ترد للمؤسسة وفقا لاحكام القانون او أي تشريع آخر. النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في الانشطة المختلفة. الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة. الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الفائض او العجز لتلك السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية