الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار احالة او عقد او اتفاقية.
ج-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تخص المؤسسة.
د-بدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والاذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات
في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة ورسوم تدريب الموظفين.
هـ- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفق الاصول المالية المتبعة.