التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002

أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا للموظف المالي0 ب-يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها. ج-يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المقررة ، وتتم اجازة امر الصرف وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام. د-يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. هـ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع المبالغ المستحقة بموجبها. و-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية