التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4572، ص 5515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002

تصرف السلفة في أي من الامور التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية نفقات عاجلة وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجب ضمانات محددة تصرف وتسدد استنادا للعقد الذي صرفت بمقتضاه.

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000 رقم 97 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4572، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية