الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002
الرقابة المالية
المادة46-
تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه
بما في ذلك:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب اي
مخالفة او تجاوز اي منهما.
ب-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية
الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك ورفعه للمدير العام.
ج-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د-أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.