الجريدة الرسميةالعدد 4572ص 551517 تشرين الثاني 2002
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على
السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر
باموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع سواء كان عن قصد او بسبب قصور او
اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة
وسجلاتها.
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ
المدير بذلك.
ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة.
د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.
هـ- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.