التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 378331 أيار 2007

المادة6-أ- تؤخذ العينات باشراف الدائرة وحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الدائرة الرسمي وترسل مع المعاملة الجمركية الى المختبر 0 ?ب-يجب ان يتضمن طلب التحليل جميع المعلومات اللازمة لقيام المختبر بمهمته بما في ذلك اسم الجهة المختصة في الدائرة او المركز الجمركي طالب التحليل ورقم البيان الجمركي ونوع الفحص او التحليل المطلوب اجراؤه على البضاعة والاسم العلمي لها 0 ?ج-تحول عينات المواد الخطرة كالقلويات والسموم والحوامض والمواد شديدة الاشتعال والمواد صعبة المعاينة الى المختبر وعلى نفقة المستورد 0 ?د-يحدد المدير اجراءات اخذ العينات من البضائع المطلوب تحليلها وطرق نقلها بموجب قرار يصدره لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية