الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 378331 أيار 2007
المادة6-أ- تؤخذ العينات باشراف الدائرة وحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الدائرة الرسمي وترسل مع
المعاملة الجمركية الى المختبر 0
?ب-يجب ان يتضمن طلب التحليل جميع المعلومات اللازمة لقيام المختبر بمهمته بما في ذلك اسم الجهة المختصة في الدائرة
او المركز الجمركي طالب التحليل ورقم البيان الجمركي ونوع الفحص او التحليل المطلوب اجراؤه على البضاعة والاسم
العلمي لها 0
?ج-تحول عينات المواد الخطرة كالقلويات والسموم والحوامض والمواد شديدة الاشتعال والمواد صعبة المعاينة الى المختبر
وعلى نفقة المستورد 0
?د-يحدد المدير اجراءات اخذ العينات من البضائع المطلوب تحليلها وطرق نقلها بموجب قرار يصدره لهذه الغاية 0