التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 378931 أيار 2007

المادة3-أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة 0 2-ممثل عن وزارة السياحة يسميه مدير السياحة في المحافظة 0 3-ممثل عن مديرية الامن العام يسميه مدير الشرطة في المحافظة 0 4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او بلدية مركز المحافظة او أي بلدية اخرى يسميه امين عمان او رئيس البلدية حسب مقتضى الحال 0 ب- يكون مقر اللجنة في مبنى المحافظة او أي مكان آخر يعتمده المحافظ وتتولى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع امانة عمان الكبرى او البلديات والدوائر الرسمية المعنية توفير الوسائل اللازمة لقيام اللجنة بمهامها وتحتفظ اللجنة بالسجلات اللازمة لاعمالها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الاقل وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها على الاقل 0 د- يسمي الحاكم الاداري احد موظفي المحافظة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

الإحالة

المادة 3 من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية