الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007
المادة12-أ- على الشركة ان ترفع للمراقب تقريرا سنويا يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ،
مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها حسب الاصول واي معلومات اخرى قد
يطلب المراقب تقديمها 0
ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها
ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها او ستقوم بها في سبيل تحقيق اهدافها 0
ج- للمراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة او من خارجها ولغايات الرقابة على الشركة ان يدقق سجلاتها وقيودها
للتثبت من صحتها ومن مصادر تمويلها وأوجه انفاقها وللتأكد بأنها ملتزمة بغاياتها ومتطلبات القانون وهذا النظام 0
د- في حال مخالفة الشركة لاحكام القانون وهذا النظام ، تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ، وتتحمل
الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال 0