التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة12-أ- على الشركة ان ترفع للمراقب تقريرا سنويا يتضمن اعمالها ونشاطاتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها حسب الاصول واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0 ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والنشاطات التي قامت بها او ستقوم بها في سبيل تحقيق اهدافها 0 ج- للمراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة او من خارجها ولغايات الرقابة على الشركة ان يدقق سجلاتها وقيودها للتثبت من صحتها ومن مصادر تمويلها وأوجه انفاقها وللتأكد بأنها ملتزمة بغاياتها ومتطلبات القانون وهذا النظام 0 د- في حال مخالفة الشركة لاحكام القانون وهذا النظام ، تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون ، وتتحمل الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال 0

الإحالة

المادة 12 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية