التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول 0 الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0 الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0 المراقب:مراقب عام الشركات 0 السجل:سجـــل الشركات غير الربحية 0 الشركة:الشركـــة المسجلـة وفقـــا لاحكام القانــون وهذا النظام ، لا تهدف الى تحقيق أي ربح وان حققت أي عوائد فلا يجوز توزيعها على الشركاء او المساهمين فيها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية