الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007
المادة5- يشترط ان تكون غايات الشركة تقديم الخدمات الاجتماعية او الانسانية او الصحيـــة او البيئيـــة او التعليميـــة او
الثقافية او الرياضية ، او أي خدمات مماثلة لا تحمل طابعا ربحيا يوافق عليها المراقب 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007
الإحالة
المادة 5 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.