التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة8-أ- تعتبر أي عوائـــد صافيـــة تحققهـــا الشركـــة وفـــرا لهـــا ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها 0 ?ب-لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال توزيع أي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على اي من الشركاء او المساهمين 0 ج?-تعتمـــد الشركة سلما لأجور العاملين فيها مماثلا لأقرانهم في سوق العمل 0

الإحالة

المادة 8 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية