التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 833 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1816، ص 5
نُشر
2 كانون الثاني 1965
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964 رقم 833 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1816، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز تعيين المتزوجات في المؤسسات التعليمية الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- اذا تزوجت المعلمة وهي على رأس عملها تعتبر خدمتها منتهية من تاريخ عقد زواجها.

المادة 4

المادة 4- يستثنى من احكام هذا النظام المعلمات المبعوثات حتى يتممن مدة التزامهن بالخدمة.

اسأل مساعدك عن نظام انتقاء المعلمات في وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم لسنة 1964.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية