نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 50 لسنة 2000
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4463، ص 4276
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 50 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4463، ص 4276)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 50 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4463، ص 4276، نُشر في 1 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينة الحصن.
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة لواء بني عبيد والمدن والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به0
المادة 4
يلغى تطبيق أي نص او حكم في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء بني عبيد / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.